پرش به محتوای اصلی

فوائد القواعد — صفحه 477

پدیدآورندگان:

ص۴۷۷
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة ، احتمل أجرة المثل والقيمة . ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ، ففي وجوب تسليمها إشكال . ط : لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء ، لأنّه لا عوض للحرّ .