ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة ، احتمل أجرة المثل والقيمة .
ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ، ففي وجوب تسليمها إشكال .
ط : لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء ، لأنّه لا عوض للحرّ .
فوائد القواعد — صفحه 477
پدیدآورندگان: الشهيد الثاني
ص۴۷۷