المقصد الرابع
في ترك القتال
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل في الأمان
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في أركانه
وهي أربعة :
الأوّل : العاقد ، ولا يصحّ عامّا ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلَّا من الإمام أو من نصبه عامّا ، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذمّ أهلها ، ويصحّ من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار .
ويشترط في العاقد - عامّا أو خاصّا - : البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصحّ من الصبيّ وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره ، ويصحّ من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم .
فوائد القواعد — صفحة 478
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٤٧٨