تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل في الأمان وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل في أركانه وهي أربعة : الأوّل : العاقد ، ولا يصحّ عامّا ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلَّا من الإمام أو من نصبه عامّا ، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذمّ أهلها ، ويصحّ من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار . ويشترط في العاقد - عامّا أو خاصّا - : البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصحّ من الصبيّ وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره ، ويصحّ من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم .