تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد المدنية والشواهد المكية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والاشتغال بالأكثر مغاير للاشتغال المجرّد ومغاير للاشتغال بالأقلّ ، فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيّاً بالأصل . لا يقال : فإن لم يثبت دلالة على الأكثر فإنّه من الممكن أن يكون هناك دليل ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه ، فكان العمل بالأكثر أحوط . لأنّا نقول : ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل لأنّا قد بيّنّا أنّ مع تقدير عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية وذلك يرفع ما أومأ إليه من الاحتمال ( 1 ) انتهى كلامه أعلى الله مقامه في كتاب الأُصول . وقد رجع المحقّق عن جواز التمسّك بالبراءة الأصلية في غير ما يعمّ به البلوى في أوائل كتاب المعتبر ( 2 ) . وأنا أقول : التمسّك بالبراءة الأصلية من حيث هي هي إنّما يجوز قبل إكمال الدين ، وأمّا بعد أن كمُل الدين وتواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّ كلّ واقعة تحتاج إليها الأُمّة إلى يوم القيامة وكلّ واقعة تقع فيها الخصمة بين اثنين ورد فيها خطاب قطعي من قبل الله تعالى حتّى أرش الكفّ ( 3 ) فلا يجوز قطعاً ، وكيف يجوز ؟ فقد تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بوجوب التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها معلّلين بأنّه بعد أن كمل الدين لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تعالى ( 4 ) وبأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فأُولئك هم الكافرون ( 5 ) * .
شرح
* إنّا قد بيّنّا فيما سبق : أنّ البراءة الأصليّة من جملة الأدلّة الشرعيّة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " والمراد بحجبه عدم وصوله إليهم ، ومعنى وضعه عنهم أن التكليف به ساقط ، فأيّ دليل أظهر من ذلك . وأمّا قوله " تواترت الأخبار بأنّ كلّ واقعة تحتاج إليها الأُمّة ورد فيها خطاب قطعيّ " إن كان مراده أنّ لله تعالى فيها حكماً فمسلَّم ، ولكن أين وصوله إلينا ؟ فإنّ كتب الأخبار الموجودة أكثر الأحكام ليس فيها ما يدلّ عليه لا صريحاً ولا فحوىً ، ولو كان الأمر كما يدّعيه لما حصل عند أحد من المتقدمين والمتأخّرين اشتباه ولا اختلاف . وما أخفّ على المصنّف من ادّعاه تواتر الأخبار في كلّ ما يدّعيه ! وهذا التواتر لم يطّلع عليه غيره من المتقدّمين والمتأخّرين حتّى
هامش
( 1 ) معارج الأُصول : 213 . ( 2 ) المعتبر 1 : 32 . ( 3 ) الكافي 1 : 59 ، ح 3 وفيه : أرش الخدش . ( 4 ) الوسائل 18 : 37 ، ح 38 نقلا من تفسير النعماني . ( 5 ) الكافي 7 : 408 ح 2 .