تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18620

مساهمون:

ص١٨٦٢٠
- الحدائق الناضرة جلد : 24 من صفحة 384 سطر 4 إلى صفحة 384 سطر 15 الثاني : إذا تحقق العنن للرجل فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تأخره عنه قبل الوطىء أو بعده ، وإنما يحصل بعد الوطىء ، ولا خلاف في الفسخ به في الصورة الأولى وعليه تدل الأخبار المتقدمة . وأما عبد العقد وقبل الوطىء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا ، ربما ظهر من عبارة المبسوط عدمه ، وأما المتجدد بعد الوطىء فأكثر الأصحاب على عدم الفسخ به . وذهب الشيخ المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ به أيضا ، قال الشيخ المذكور على ما نقله عنه في المختلف : وإن تزوجته على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنه ، فإن وصل إليها فيها ولو مرة واحدة فهو أملك بها ، وإن لم يصل إليها في مده السنة كان لها الخيار ، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار ، وإن حدث بالرعنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه ينتظر به سنة ، فإن تعالج فيها وصلح وإلا كانت المرأة بالخيار ، إنتهى
فقه الطب — صفحة 18620 | مركز المعجم الفقهي