تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18622

مساهمون:

ص١٨٦٢٢
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 136 سطر 35 إلى صفحة 137 سطر 3 العنين يتربص به سنة ثم إن شائت امرأته تزوجت وان شائت أقامت مضافا إلى الاجماعات المحكية في كلام جماعة فيه خلافا للإسكافي في الموضعين فنفي التأجيل وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد للخبرين في أحدهما إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وفي الثاني عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع تفارقه قال نعم ان شائت وليس فيهما مع قصور السند وعدم التكافؤ لما مر مخالفة له الامن جهة الاتفاق واللازم حمله عليه لوجوب حمل المطلق على المقيد مع أنه ليس فيهما التفصيل الذي ذكر بل الثاني ظ في المتجدد المحتاج إلى التأجيل بلا خلاف وأوجب المهر كما إذا خلا بها وان لم يدخل بها عملا على أصله الغير الأصيل كما سيأتي مع معارضته بخصوص ما مر من الصحيح المنصف لها ونحوه الرضوي عليها ان تصبر حتى يعالج نفسه سنة فان صلح فهي امرأته على النكاح الأول وان لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك
فقه الطب — صفحة 18622 | مركز المعجم الفقهي