- كشف الغطاء من صفحة 65 سطر 34 إلى صفحة 65 سطر 37 ولو عمل بنفسه ما يقتضى العذر كان اراق الماء أو جرح أو كسر بعض الأعضاء فعمل عمل العذر فإن كان عمله قبل دخول الوقت فلا اثم ولا فساد وان كان بعده ترتب الاثم من جهة العمل ولا فساد وفي لزوم معالجة دفع ما به من الأمراض ونحوها بالدواء والرجوع إلى الأطباء وعدمها وجهان أقومهما الثاني والقول بالتفصيل بين المستدعى للطول أو كثرة العمل وغيره فلا يجب في الأول ويجب في الثاني لا يخلو من قوة
فقه الطب — صفحة 18621
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٦٢١