تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18413

مساهمون:

ص١٨٤١٣
- جواهر الكلام جلد : 37 من صفحة 340 سطر 11 إلى صفحة 341 سطر 6 ( و ) كيف كان فبناء على أنها ( تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم ) أي الأخذ بالشفعة عند العلم بتحقق سببها الاشتغال بالأخذ ومقدماته ( لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته في مشيه ) وإن قدر على الأزيد منه وانتظار الصبح لو علم ليلا . ( ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة ) صلاة أو غيرها ( لم يجب عليه قطعها وجاز الصبر حتى يتمها ) وإن كان القطع سائغا له . ( وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ويصلي متئدا ) أي متوانيا ومتثبتا ، وكذا بالنسبة إلى مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها ، وانتظار الجماعة ، وتحري الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا ليصحبهم هو أو وكيله ، وزوال الحر والبرد المفرطين ، ولبس الخف ونحوه ، وغلق الباب ، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره لو سمع بعد دخوله ، والسلام على المشتري بعد وصوله وتحيته بالمعتاد ، ونحو ذلك مما ذكره الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم . بل في جامع المقاصد أن من ذلك تشييع المؤمن والجنازة وقضاء حاجته وعيادة المريض وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه ، وخصوصا إذا كان موجبا للطعن فيه .
فقه الطب — صفحة 18413 | مركز المعجم الفقهي