- فقه السيد الخوئي جلد : 42 من صفحة 214 سطر 12 إلى صفحة 214 سطر 16 ( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب . وتدل عليه معتبرة عمار الساباطي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم ) والإرضاع في الرواية لابد من حمله على الإرضاع مدة اللباء ، فإن الطفل على ما قيل - لا يعيش بدونه ،
فقه الطب — صفحة 16664
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٦٤