تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16663

مساهمون:

ص١٦٦٦٣
- جامع المدارك جلد : 7 من صفحة 38 سطر 5 إلى صفحة 38 سطر 14 ( ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع ، وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد ولو وجد له كافل جاز ، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما حتى يبرء ، ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد ) . ظاهر المتن عدم الفرق بين الرجم والجلد واستدل على التربص بالمحصنة حتى تضع حملها بمعتبرة عمار الساباطي قال : ( ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم . ) ) وقد يقال الإرضاع في الرواية لابد من حمله على الإرضاع مدة اللباء فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه ،