تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16661

مساهمون:

ص١٦٦٦١
- جواهر الكلام جلد : 41 من صفحة 337 سطر 3 إلى صفحة 337 سطر 19 * ( ولا يقام الحد ) * فضلا عن القصاص ولو جلدا كما صرح به الفاضل وغيره * ( على الحامل ) * ولو من زناء * ( حتى تضح ) * ولدها * ( وتخرج من نفاسها ) * بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، لعدم السبيل عليه ، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى ، كما صرح به في الخبر المروي عن إرشاد المفيد . بل * ( و ) * حتى * ( ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة ) * بلا خلاف أجده فيه أيضا حتى لو كان جلدا يخشى منه الضرر برضاعها له ، وفي الموثق " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم " وفي النبوي أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : " حتى تضعي ما في بطنك فلما ولدت قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه " وفي آخر أنا لما ولدته قال : " إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها " . ومنه يعلم وجوب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش بدونه .