تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16665

مساهمون:

ص١٦٦٦٥
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 10 من صفحة 358 سطر 22 إلى صفحة 359 سطر 11 وأما إذا لم يكن الضرر اللازم هو الموت والتلف بل كان من قبيل المرض مثلا كما إذا فسدت لبن الأم عقيب إجراء الحد عليها وكان ذلك موجبا لفساد مزاج الولد واضطراب حاله أو لزم من ذلك أن يتغذى بلبن غير لبن أمه الذي ( هامش ) ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا الحديث 7 . هو أنسب لبن بحال الولد وأنفعه لمزاجه ولذا جعله الله تعالى غذاءا له وأفضى ذلك إلى مرضه فحينئذ يتمسك بلا ضرر فإنه حاكم على جميع الأدلة فيجب التأخير في الحد إلى ما بعد الرضاع . ثم إنه قد اكتفى بعض من أيام الرضاع باللبأ مستندا إلى إناطة حياة الولد به ، قال بعض الأجلة إذا كانت المزني بها حاملا فإن كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها وترضعه مدة اللباء ثم ترجم . واستدل على ذلك بعد ذكره عدم خلاف ظاهر بين الأصحاب بمعتبرة عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم قال : والإرضاع في الرواية لابد من حمله على الإرضاع مدة اللباء فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه