پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 16651

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶۵۱
- الروضة البهية جلد : 9 من صفحة 137 سطر 1 إلى صفحة 137 سطر 3 ( وتؤخر ) الزانية الحامل ( حتى تضع الحمل ) وإن كان من الزنا ، وتسقيه اللباء ، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ،