تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16653

مساهمون:

ص١٦٦٥٣
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 8 من صفحة 260 سطر 4 إلى صفحة 260 سطر 15 ولما نقل في التذكرة عن طريق العامة من رواية عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يفرق بين الأم وولدها ، قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية . ويمكن أن يقال أيضا : الأصل هو العدم خرج إلى حين كمال الرضاع بالاجماع ، إذ لا حد قبله ، وعليه يصب الأخبار ، وليست رواية عبادة بصحيحة ، ولكن صب الأخبار عليه مشكل ، وإلى السبع ممكن ، فليس ببعيد كما اختاره المصنف هنا ، هذا والاحتياط طريق السلامة . واعلم أن أكثر هذه البحوث جار في الحضانة أيضا ، وأنهم قالوا : إنما الكلام بعد شرب اللبأ ، وأما قبله فلا نزاع في أنه يجب شربها ويحرم المفارقة بينهما بحيث لا يشرب ذلك اللبأ فإنه لا يعيش غالبا إلا به . وفيه تأمل لأنا رأينا عاش بدونه ، بل لم يوجد اللبأ في كثير من النساء ، وإنما يشرب لبن غير أمه من الحليب لا اللبأ .