تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 15778

مساهمون:

ص١٥٧٧٨
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 1 من صفحة 295 سطر 14 إلى صفحة 295 سطر 20 وأما القسم الحلال منه فهو الذي يستفاد من بعض الأخبار أنه كان موجودا في بيت بعض الأئمة الهداة عليهم السلام الصلاة وهي صحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمد بن أحمد قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي وكذا غيرها من الروايات حيث يستفاد منها أن بعض أفراد الفقاع حلال وهو ما لم يغل فح ما يصدق عليه السم الفقاع ولو كان مثل الشعير الذي يستعمله الأطباء أي ما كان قبل الغليان لا يكون حراما بل المحرم الفقاع الذي يكون مسكرا ولو كان إسكاره خفيا بأن كان بعد الغليان كما يظهر من الرواية المتقدمة .
فقه الطب — صفحة 15778 | مركز المعجم الفقهي