- وسائل الشيعة جلد : 15 من صفحة 260 سطر 7 إلى صفحة 260 سطر 14 26 باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف . 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا ( به خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به قال : أمخافة الاسراف ؟ قلت : نعم قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن
فقه الطب — صفحة 16268
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٢٦٨