- فقه السيد الخوئي جلد : 3 من صفحة 139 سطر 4 إلى صفحة 139 سطر 8 وذلك لأن ما يستعمله الأطباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه ويؤخذ عنه ثانيا فيشرب ولا دليل على حرمته ونجاسته إذ الفقاع وإن أطلق عليه ماء الشعير إلا أنه ليس كل ما صدن عليه ماء الشعير محكوما بنجاسته وحرمته وإنما المحرم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله .
فقه الطب — صفحة 15777
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٧٧٧