تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 14480

مساهمون:

ص١٤٤٨٠
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 2 من صفحة 175 سطر 15 إلى صفحة 176 سطر 6 وكذا إزالة المحرم الشعر من بدن غيره سواء كان محلا ذلك الغير أو محرما ، فلابد من بيان الأخبار الواردة في تفسير الآية في حكم جميع ذلك . منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم كان المعمول بينهم أن يحلقوا مكان المحاجم إذا كثر الشعر ومع ضرورة الحجامة وجوازها لم يجوز الإمام عليه السلام إزالة الشعر عن مكانها عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر . والمراد من حلق الشعر في الرواية إزالة الشعر عن مكان المحاجم كما في الرواية السابقة لكنه لا خصوصية له بل هو لإزالة الشعر وحلقه مطلقا . عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
فقه الطب — صفحة 14480 | مركز المعجم الفقهي