- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 417 سطر 7 إلى صفحة 417 سطر 15 وأما ما تعتاده فالظاهر عدم الإشكال في الجواز ويدل عليه صحيح حريز إلا أن يقال بتقييده برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي المذكور وبما كان بقصد الزينة لما روي في الفقيه والتهذيب من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( المحرمة تلبس الحلي كله إلا الحلي المشهور للزينة ) ) وليس التقييد أولى من حمل النهي على الكراهة . وأما الحجامة مع عدم الضرورة فعن جماعة القول بالحرمة لخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المحرم يحتجم ؟ قال لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاة الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر ) ) وحسن الحلبي ( ( سألته عليه السلام أيضا عن المحرم يحتجم ؟ فقال : إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ) ) وعن الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف القول بالكراهة ولعله للجمع بين الأخبار المانعة وبين صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) )
فقه الطب — صفحة 14477
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٧٧