- جواهر الكلام جلد : 20 من صفحة 410 سطر 1 إلى صفحة 410 سطر 6 ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لم أجد في الأول خبرا مخصوصا ، بل والثاني إلا أنه يمكن استفادته من فحوى نتف الإبطين ، كما أني لم أجد هنا عاملا بما في خبر الحسن الصيقل ( ( إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شيء ) ) لكن قد تقدم في التروك بعض الكلام في ذلك فلاحظ وتأمل ثم إن الظاهر كون المدار على صدق مسمى حلق الرأس وإن لم يكن جميعه كما إذا بقي في قنته شيئا ،
فقه الطب — صفحة 14474
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٧٤