- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 240 سطر 9 إلى صفحة 240 سطر العاشر إخراج الدم مسئلة اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا فمنع منه المفيد ( ره ) وابن إدريس وقال مالك وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما واختار ابن بابويه ( ره ) الجواز وهو قول أكثر الجمهور وللشيخ ( ره ) بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا اذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر . . . وسأل ذريح أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا احتشى الدم ولأنه بدأ وليس يترفه فأشبه شرب الأدوية قال الشيخ في كتاب الأخبار حديث حريز محمول على الضرورة وقال في الخلاف إنه مكروه عملا في عدم الحظر بالأصل ولما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم فدل على أنه ليس بمحظور واستدل على الكراهية بإجماع الفرقة مسئلة ولا خلاف في جواز الحجامة مع الضرورة ودعوا الحاجة وكذلك القصد لأنه إذا ثبت جواز الحجامة مطلقا على رأي ومقيدا بحال الضرورة على رأي تبعه جواز القصد على حسبه إذ لا فارق بين الصورتين . . . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألنا فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق . . .
فقه الطب — صفحة 14446
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٤٦