- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 339 سطر 33 إلى صفحة 339 سطر البحث الثاني عشر إخراج الدم مسئلة اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا فمنع منه المفيد وابن إدريس وبه قال مالك وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما واختار ابن بابويه الجواز وهو قول أكثر العامة وللشيخ قولان احتج المفيد بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يرى على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا باس به ويحتجم ولا يحلق الشعر واحتج المجوزون بما رواه العامة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم وهو محرم في رأسه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وهما محمولان على الاحتياج إليه جمعا بين الأدلة مسئلة تجوز الحجامة مع الضرورة والحاجة وكذا الفصد بلا خلاف دفعا للضرر وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة والختان من غير فدية للأصل ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر قطعه لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه احتجم في طريق مكة وهو محرم وشرط رأسه ومن ذلك قطع الشعر ومن طريق الخاصة ما رواه مهران عن أبي بصير وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق . . .
فقه الطب — صفحة 14443
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٤٣