- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 269 سطر 32 إلى صفحة مسئلة للشيخ في الحجامة قولان أحدهما التحريم إلا مع الحاجة وبه قال شيخنا المفيد ( ره ) والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد والثاني أنه مكروه ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة والأقرب الأول لنا أنه أحوط وما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر
فقه الطب — صفحة 14445
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٤٥