- المعتبر جلد : 2 من صفحة 664 سطر 11 إلى صفحة 665 سطر 11 و ( إخراج الدم ) المضعف بفصد وحجامة وغيرهما ، وقال أحمد : من حجم أو احتجم أفطر ، لقوله عليه السلام ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . لنا : رواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال ( ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا للكحل للصائم ) . ويدل على الشرط المذكور ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال ( سألت أبا عبد الله عن الحجامة للصائم فقال لا بأس إذا لم يخف ضعفا ) ولأن الحجامة علاج لدفع الأذى وليست طعاما ولا شرابا ولا ما يصل إلى الجوف ، فكان الأصل حلها نعم إذا خشي الضعف خيف من العجز عن الصوم ، فكره لما لا يؤمن إفضائها إليه . ينبه على ذلك : ما روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( سألته عن الصائم يحتجم فقال إني أتخوف عليه الغشيان أو يثور به مرة قلت أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إنشاء الله ) وجواب رواية أحمد : الطعن فيها ، والمعارض بالنقل المشهور ( ان النبي صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم ) .
فقه الطب — صفحة 14440
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٤٠