- بحار الأنوار جلد : 80 من صفحة 193 سطر 11 إلى صفحة 194 سطر 5 3 - المكارم : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة . بيان : الظاهر أن هذه الرواية عامية وبها استند الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها ، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية ، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي ، ويمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع والتذلل ، ولذا ورد في بعض المقامات الأمر به ، ولعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة ، بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال . ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، وقال : في المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع وهذا أيضا مثل أصل العمامة إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص له بحال الصلاة ، قال في المنتهى : المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة وغيرها ، بعد أن أورد الروايات في ذلك ، وهي ما رواه الكليني والشيخ بطرق كثيرة عن الصادق عليه السلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه
فقه الطب — صفحة 11792
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٩٢