- مدارك الأحكام جلد : 1 من صفحة 137 سطر 8 إلى صفحة 138 سطر 4 قوله : والحية . القول بكراهة سؤر الحية للشيخ رحمه الله في النهاية وأتباعه . والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : " لا بأس به " . قوله : وما مات فيه الوزغ والعقرب . الوزع بالتحريك جمع وزغة به أيضا : دابة معروفة ، وسام أبرص من أصنافه . والقول [ وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له . ] بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب ، لورود النهي عنه ، حمل على الكراهة لضعف سنده ، ومعارضته بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها من الأخبار . وربما قيل بالمنع منه . وهو ضعيف . وقال في التذكرة : إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء . وهو حسن
فقه الطب — صفحة 11426
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٢٦