- الحبل المتين من صفحة 104 سطر 26 إلى صفحة 105 سطر 3 ف وقد تضمن الحديث السادس بظاهره على طهارة العجين النجس بالخبز وبه قال الشيخ في النهاية ويؤيده ما رواه عبد الله ابن الزبير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابه النار فلا بأس بأكله والمشهور عدم الطهارة والحديث السابع صريح في ذلك مع أن السادس غير صريح في نجاسة ذلك الماء لجواز . . . ؟ الميتة من غير ذي النفس كالعقرب والخنفساء مثلا ويكون قوله عليه السلام اكلت النار ما فيه أي من السم والقذارة
فقه الطب — صفحة 11427
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٢٧