- الروضة البهية جلد : 1 من صفحة 42 سطر 9 إلى صفحة 43 سطر 3 ( وثلاث ) دلاء ( للفأرة ) مع عدم الوصف ( والحية ) على المشهور والمأخذ فيها ضعيف ، وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتا نجسة . وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى ( و ) ألحق بها ( الوزغة ) بالتحريك ولا شاهد له كما اعترف به المصنف في غير البيان ، وقطع بالحكم فيه كما هنا ، ( و ) ألحق بها ( العقرب ) . وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة ، ولعله لدفع وهم السم
فقه الطب — صفحة 11425
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٢٥