- الذكرى من صفحة 10 سطر 13 إلى صفحة 10 سطر 16 الثالث عشر ثلاث للفارة مع عدم الأمرين لما مر وللحية في المشهور إحالة على الفارة والدجاجة التي روي فيها دلوان أو ثلاث وهو مأخذ ضعيف وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها معللا بأن لها نفسا سائلة وأوما إلى الثلث ولقول الصادق عليه السلام لموت الحيوان الصغير دلاء وأقل محتملاته الثلاث وللوزغة عند الصدوق والشيخين وأتباعهما لقول الصادق عليه السلام وللعقرب عند الشيخ وأتباعه ولا نص صريحا فيه وقيل فيهما بالاستحباب لعدم النجاسة وجوز أن يكون لضرر السم
فقه الطب — صفحة 11423
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٢٣