- نهاية الاحكام جلد : 2 من صفحة 466 سطر 17 إلى صفحة 466 سطر 18 وأما السم فإن كان مما يقتل كثيره وينفع قليله ، كالسقمونيا والأفيون ، جاز بيعه .