- الشرح الكبير جلد : 6 من صفحة 124 سطر 14 إلى صفحة 125 سطر 2 ( فصل ) فان ختن صبيا بغير اذن وليه أو قطع سلعة من انسان بغير اذنه أو من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن لأنه قطع غير مأذون فيه وإن فعل ذلك الحاكم أو وليه أو فعله من أذنا له لم يضمن لأنه مأذون فيه شرعا
فقه الطب — صفحة 11210
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٢١٠