- جامع المقاصد جلد : 7 من صفحة 280 سطر 20 إلى صفحة 281 سطر 16 قوله : ( ولو ختن صبيا بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة إنسان بغير [ بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن . ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال . ويضمن الراعي بتقصره ، بأن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعة عنه ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف ، أو في غير موضع الضرب ، أو لا لحاجة ، أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف . ] إذنه ، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن ) . لأنه عاد بفعله قطعا ، ولو فعل ذلك بإذن من له الولاية قال في التحرير : لم يضمن إلا مع التعدي . وفيه نظر ، لأن الأجير ضامن لجنايته وإن بالغ في الاحتياط ، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام : " من تطبب أن تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن " ، ومفهوم عبارة الكتاب موافق لما في التحرير . قوله : ( ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال ) . ينشأ : من أنه إبراء مما لم يجب ، ومن دعاء الضرورة إليه ، وأنه مما يقتضي إعراض الناس عن هذا الفعل فيضيق على الناس أحوالهم ، ولقوله عليه السلام : " من تطبب أو تبيطر " الحديث ، وقد سبق ، وهذا أقوى .
فقه الطب — صفحة 11208
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٢٠٨