تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11207

مساهمون:

ص١١٢٠٧
- إيضاح الفوائد جلد : 2 من صفحة 278 سطر 18 إلى صفحة 278 سطر 22 قال دام ظله : ولو اخذ البراءة ففي الضمان اشكال . أقول : إذا قطع سلعة صبي أو بالغ وابرأه الولي أو البالغ مما يحصل من سراية القطع قبله فهل يؤثر الابراء في عدم ضمانه أم لا قال المصنف فيه اشكال ومنشأه ( من ) ان الابراء مما لم يجب لا يصح ( ومن ) انه للضرورة ( ومن ) قول أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن
فقه الطب — صفحة 11207 | مركز المعجم الفقهي