- المغني جلد : 6 من صفحة 121 سطر 4 إلى صفحة 121 سطر 6 ( فصل ) وان ختن صبيا بغير إذن وله أو قطع سلعة من انسان بغير اذنه أو من صبي بغير اذن وله فسرت جنايته ضمن لأنه قطع غير مأذون فيه وان فعل ذلك الحاكم أو من له ولاية عليه أو فعليه من اذنا له لم يضمن لأنه مأذون فيه شرعا
فقه الطب — صفحة 11209
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٢٠٩