پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 9384

پدیدآورندگان:

ص۹۳۸۴
- شرائع الإسلام جلد : 2 من صفحة 280 سطر 10 إلى صفحة 280 سطر 13 والعنن : مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو ، بحيث يعجر عن الايلاج ، ويفسخ به ، وإن تجدد بعد العقد ، لكن بشرط أن يطأ زوجته ولا غيرها . فلو وطأها ولو مرة ، ثم عن أو أمكنه وطأ غيرها مع عننه عنها ، لم يثبت لها الخيار ، على الأظهر . وكذا لو وطأها دبرا وعن قبلا ،