تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9383

مساهمون:

ص٩٣٨٣
- المبسوط جلد : 4 من صفحة 262 سطر 6 إلى صفحة 262 سطر 19 العنين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة ، وقد ذكر أهل اللغة الاشقاق : قال قوم سمي العنين عنينا لأن ذكره يعن أي يعترض إذا أراد إيلاجه ، والعنن الاعتراض يقال عنن الرجل عن امرأته . وقال آخرون سمى عننا لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده ويقال عن لي الرجل يعن إذا اعترض لك من أحد جانبيك يمينك أو شمالك بمكروه ويقال عن له عنا وعننا والمصدر العن ، والعنن الموضع الذي يعن فيه العان وسمي العنان من اللجام لأنه يعترضه من ناحيته فلا يدخل فمه شيء منه . وسمع بعض أهل اللغة يقول العنة الحظيرة ، يقال عننت البعير أعنته تعنينا فهو معن ومعنى إذا حبسته . إذا ثبت هذا أمكن أن يكون اشتقاقه من الحظر والحبس أي محبوس وممنوع من زوجته . فإذا ثبت هذا فالعنة تثبت للمرأة الخيار به ، وتضرب له المدة سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما إجماعا وعندنا أنه إن وصل إليها دفعة لم يفرق بينهما ، وقال قوم لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح ،