تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5487

مساهمون:

ص٥٤٨٧
- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 90 سطر 19 إلى صفحة 90 سطر 24 قوله ولا يلحق من لم يسلم ذكره وأنثياه فأما إن يفقدهما جميعا أو يفقد الذكر دون الأنثيين أو بالعكس ففي الأول لا يلحقه الولد في ظاهر المذهب ولا يحتاج إلى اللعان لأنه لا ينزل ولم يجر العادة بأن يخلق لمثله ولد وربما قيل بإلحاقه به لأن معدن الماء الصلب وانه ينفذ في ثقبه إلى الظاهر وهما باقيان وفي الثاني يلحق به قطعا لوجود أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم والذكر آلة توصل الماء في الرحم بواسطة الإيلاج وقد يفرض وصول الماء بغير إيلاج كالمساحقة مع عدم وصول الهواء إلى الماء أو مطلقا وفي الثالث يلحقه أيضا على ما اختاره الشيخ والمصنف من غير تردد لأن آلة الجماع باقية وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا وإدارة الحكم على الوطي وهو السبب الظاهر أولى من إدارته على الإنزال الخفي ولأنه سبب الفراش وقيل لا يلحق هنا لأن التولد موقوف على تولد المني ومحله الخصيتان وهذا هو الغالب لكن لا ينفى الولد وإن بعد وقول المصنف تنزيلا على الاحتمال وإن بعد تعليل بهذا القسم لأنه هو الفرض البعيد المختلف فيه دون الخصي خاصة وإن كان بحثه فيهما معا لأن ذلك لا إشكال فيه
فقه الطب — صفحة 5487 | مركز المعجم الفقهي