تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5490

مساهمون:

ص٥٤٩٠
- الروضة البهية جلد : 10 من صفحة 236 سطر 8 إلى صفحة 237 سطر 9 ( السادسة عشرة في الخصيتين ) معا ( الدية ، وفي كل واحدة نصف ) ، للخبر العام . ( وقيل ) والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف : ( في اليسرى الثلثان ) ، وفي اليمني الثلث ، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، وغيرها ، ولما روي من أن الولد يكون من اليسرى ، ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية . ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ، والعين كذلك . وتخلق الولد منها لم يثبت . وخبره مرسل وقد أنكره بعض الأطباء