پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 5472

پدیدآورندگان:

ص۵۴۷۲
- الخلاف جلد : 2 من صفحة 401 سطر 7 إلى صفحة 401 سطر 9 مسألة 141 - إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا خيار لها لأنه متمكن من الإيلاج وإنما لا ينزل وذلك لا يوجب الفسخ - دليلنا - إجماع الفرقة وأخبارهم .
فقه الطب — صفحه 5472 | مركز المعجم الفقهي