- الخلاف جلد : 3 من صفحة 133 سطر 16 إلى صفحة 134 سطر 3 مسألة 69 في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وبه قال سعيد بن المسيب قال : لأن النسل منها كما رواه أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء أنهما متساويتان دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . مسأله 70 في الذكر الدية ( دية خ ل ) وفي الخصيتين معا الدية فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فإن قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية ، وفي الذكر الحكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن الولد لا يخلف من مائه فهو كالسليل دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي عن البني صلى الله عليه وآله أنه قال وفي الذكر الدية وروي عن علي عليه الصلاة والسلام ، ولا مخالف له ، وقوله منعفة الذكر بطل لا نسلم بل منفعته الإيلاج والانعاظ والالتذاذ وكل هذا موجود فيه ، وانم يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منها الولد ، وليس ذلك لعيب في الذكر
فقه الطب — صفحة 5475
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٧٥