- الخلاف جلد : 3 من صفحة 112 سطر 4 إلى صفحة 112 سطر 6 مسألة 75 في الخصيصتين الدية بلا خلاف وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء ، وروى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية لأن الولد قالوا يكون منها دليلنا أخبار أصحابنا وقد ذكرناها في الكتاب الكبير
فقه الطب — صفحة 5473
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٧٣