تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5470

مساهمون:

ص٥٤٧٠
- المبسوط جلد : 7 من صفحة 93 سطر 11 إلى صفحة 93 سطر 17 إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل ، فعلى القاطع القود للآية ، وإن قطع إحداهما قال قوم يسئل أهل الخبرة ، فإن زعموا أن الباقية لا يخاف عليها في هذا الموضع قطعنا بها كما قلنا بالأصابع سواء ، وإن زعموا أن الباقية لا يؤمن عليها ذهاب منافعها ، فلا قود ههنا ، لأنه يفضي إلى اخذ عضوين بعضو واحد . فإذا قيل يستقاد أخذ ولا كلام ، وإذا قيل لا قود أو قيل له القود فعفا على مال فله نصف الدية ، لأن كل عضوين فيهما الدية ففي كل واحد منهما نصف الدية كاليدين والرجلين ، وروى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية لأن منها يكون الولد .