تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5471

مساهمون:

ص٥٤٧١
- المبسوط جلد : 7 من صفحة 152 سطر 11 إلى صفحة 152 سطر 21 دية الخصيتين في الخصيتين الدية لقوله عليه السلام وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثه ، لأن الولد يكون من اليسرى ، فإذا ثبت أن في الذكر الدية ، وفي الخصيتين الدية ، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذكر ثم قطع الخصيتين ففيهما ديتان ، وكذلك إن قطع الخصيتين أولا ثم الذكر ، عندنا وعند جماعة . وقال بعضهم في الخصيتين الدية وفي الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن الولد لا يخلق من مائه ، فهو كالشلل . كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة ، وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها
فقه الطب — صفحة 5471 | مركز المعجم الفقهي