- فقه السيد الخوئي جلد : 26 من صفحة 391 سطر 18 إلى صفحة 391 سطر 19 بل قد ورد في احجام كراهة تعيين الأجرة من الأول وأن الأولى أن يأمره ثم يدفع إليه أجرة المثل .