تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4255

مساهمون:

ص٤٢٥٥
- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 2 من صفحة 602 سطر 6 إلى صفحة 602 سطر 12 ( 4 مسئلة ) : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته ، أو الختان في ختانه ، وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إدا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، وإن كان بغير قصده ، لعموم من أتلف ، وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ، ولكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال .