- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 340 سطر 17 إلى صفحة 340 سطر 20 ففي الصحيح المراة ترث من دية زوجها وترث من ديتها ما لم يقتل أحد ما صاحبه ونحوه ثق وأقرب منها دلالة الصحيح عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال ان كان لها عظم ونبت عليه اللحم دية تسلمها إلى أبيه وان كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينار اوارة توديها الابية قلت فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لأنها قتلته فته
فقه الطب — صفحة 4188
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٨٨