- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 561 سطر 27 إلى صفحة 561 سطر 28 ولو ألقته المراة مباشرة أو تسبينا بأن شربت دواء مثلا فطرحته فعليها دية ما ألقته لورثته ولا نصيب لها منها بلا خلاف
فقه الطب — صفحة 4187
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٨٧
مساهمون: مركز المعجم الفقهي