تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4187

مساهمون:

ص٤١٨٧
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 561 سطر 27 إلى صفحة 561 سطر 28 ولو ألقته المراة مباشرة أو تسبينا بأن شربت دواء مثلا فطرحته فعليها دية ما ألقته لورثته ولا نصيب لها منها بلا خلاف