- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 560 سطر 30 إلى صفحة 560 سطر 33 إن ضرب رجل امرأة جلبي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غره عبدا وأمة يدفعه إليها بحمل الا وله على تام الخلقة كما هو صريحها والأخيرة على ناقصها كان طرح علقة أو مضغة واستشهد عليه بالصحيح في ارماه شببت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها ديته لشلمها إلى البيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غره عبد تسلمها إلى أبيه
فقه الطب — صفحة 4186
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٨٦