- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 561 سطر 27 إلى صفحة 561 سطر 28 ولو ألقته المراة مباشرة أو تسبينا بأن شربت دواء مثلا فطرحته فعليها دية ما ألقته لورثته ولا نصيب لها منها بلا خلاف
فقه الطب — صفحه 4187
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۱۸۷
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي