پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4157

پدیدآورندگان:

ص۴۱۵۷
- الإستبصار جلد : 4 من صفحة 301 سطر 11 إلى صفحة 301 سطر 16 ( 1130 ) 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه . قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا لأنها قتلته .