- بحار الأنوار جلد : 6 من صفحة 101 سطر 12 إلى صفحة 101 سطر 14 وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ،
فقه الطب — صفحه 4147
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۱۴۷